قلت : أرأيت إن وجد قتيل في أرض المسلمين أو في فلوات المسلمين ، لا يدرى من قتله ، أتكون ديته على المسلمين في بيت مالهم أم لا ؟  قال : الذي قال  مالك  في كتابه الموطإ : إنه لا يؤخذ به أحد إذا وجد في قرية قوم أو دارهم . فإذا قال  مالك    : لا يؤخذ به أحد . فأراه وقد أبطله ولم أوقفه عليه ، وهذا رأيي أنه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على أحد . 
قلت : فأين الحديث الذي جاء : { لا يبطل دم المسلم   } ؟ 
قال : لم أسمع  مالكا  يذكر في هذا شيئا . 
				
						
						
