[ ص: 637 ] ما جاء في أعور العين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى وفي القصاص في اليد وفي الأسنان 
قلت : أرأيت أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنى خطأ ، كم يكون عليه ؟  قال : نصف الدية على عاقلته وهذا قول  مالك    . 
قلت : فإن فقأها عمدا ؟ 
قال ابن القاسم    : سألت  مالكا  عنها ; فقال لي : إنما هي عندي بمنزلة اليد والرجل ، مثل لو أن رجلا قطع اليمنى قطع يمين رجل ، أو قطع الرجل اليمنى قطع رجل رجل اليمنى  ، إنه لا قصاص فيه لكن فيه الدية . قال : فقلت  لمالك    : فالعين مثل ذلك ؟ 
قال : نعم ، واليد والرجل مما لا اختلاف فيه من قوله إنه لا يقتص لليسرى باليمنى ولا لليمنى باليسرى ، ففي الذي قال لي  مالك  دليل على أن العين كذلك أيضا ، لا يقتص عين يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى ، والأسنان أيضا كذلك : الثنية بالثنية والرباعية بالرباعية والعليا بالعليا والسفلى بالسفلى ، ولا تقاد سن إلا بمثلها سواء في صفتها ومواضعها لا غير ذلك . ويرجع ذلك إلى العقل إذا لم يكن له مثل الذي طرح له فيقتص له منه . 
قلت لابن القاسم    : فإذا كان لا قصاص فيه ، فكم العقل فيه وعلى من العقل ؟ 
قال : العقل خمسمائة دينار في مال هذا الأعور الجاني وهذا قول  مالك    . 
				
						
						
