قلت : أرأيت إن اشترك عشرة رجال في قتل رجل خطأ - وهم من قبائل شتى - أتجعل على كل قبيلة عشر الدية في ثلاث سنين ؟  قال : نعم كذلك قال  مالك    . قال : وقال  مالك    : إذا وقع ثلث الدية على عشرة رجال من قبائل شتى حملته عنهم العاقلة . قال  مالك    : وإن جنى رجل واحد أقل من الثلث لم تحمله العاقلة لأن الجناية أقل من الثلث ، وإنما تحمل العاقلة الجناية إذا كانت الثلث فصاعدا - وقعت على واحد أو على جماعة - فإن العاقلة تحمله بحال ما وصفت لك . 
				
						
						
