قلت : أرأيت إن أسلمت امرأة النصراني وهي حامل ، فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا ؟  قال : لا قسامة في هذا ، وفيه نصف عشر دية أبيه ; لأن  مالكا  قال في النصرانية إذا أسلمت وفي بطنها جنين : إن في جنينها ما في جنين النصرانية ، كذلك قال لي  مالك    . 
قال ابن القاسم    : ولو استهل صارخا ثم مات  ، حلف ورثته يمينا واحدة واستحقوا ديته ، وذلك أن  مالكا  قال في النصراني يقتل فيأتي ولاته بشاهد من المسلمين عدل : إنهم يحلفون يمينا واحدة ويستحقون الدية على من قتله ، مسلما كان أو نصرانيا . فكذلك جنين النصرانية إذا استهل صارخا ، فإنما فيه يمين واحدة لمات مما فعل به واستحقوا ديته . 
				
						
						
