قلت : أرأيت لو قتلت عبدي أو مكاتبا وعليه دين ، أيلزمني شيء أم لا ؟  قال : قال  مالك  الدين في ذمتهم ، فلما قتل لم يلزم القاتل شيء لأن الذمة قد ذهبت . 
قلت : والعبد إذا كان عليه دين فقتله رجل أجنبي فأخذ السيد قيمته ، أيكون الدين في هذه القيمة أم لا ؟  قال : لا . وقد قال  مالك    : ليس للغرماء - غرماء العبد - من جراحه شيء ، فكيف يكون لهم ثمن  [ ص: 618 ] رقبته . لو جعلت لهم في مسألتك قيمة رقبته التي أخذها السيد من القاتل لجعلت لهم الثمن إذا باعه السيد . 
				
						
						
