قلت : أرأيت المكاتبة تلد ولدا في كتابتها فقتله السيد ؟  قال : سمعت  مالكا  يقول في مكاتب كاتبه سيده فشجه موضحة    . 
قال : قال  مالك    : أرى أن يقاص له من آخر كتابته بنصف عشر قيمته . فمسألتك مثل هذا ، أن السيد يغرم قيمة الولد ، فإن كان فيه وفاء بالكتابة كان قصاصا ، وإن كان فيه فضل عن الكتابة أخذت الأم من فضل القيمة قدر مورثها من ذلك . قال : وقال  مالك    : وإذا قتل المكاتب قوم على هيئته في حاله وملائه والحال التي كان عليها . 
قال  مالك    : وكذلك لو وضع عنه ما عليه عند الموت وضع في الثلث الأقل من قيمته ، قوم على حاله وهيئته وملائه الذي هو عليها في حسن أدائه ، وقلة ذلك وكثرته أو الأقل من قيمة ما عليه ، فأيهما كان أقل وضع في ثلث الميت 
				
						
						
