في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره قلت : أرأيت السيد إذا أخرج قيمة أم الولد ، إن كان أخرجها بأمر القاضي أو بغير أمر القاضي ، أهو سواء  ؟ 
قال : نعم ، هو عندي سواء ولم أسمعه من  مالك  ، ولم يقل لنا  مالك  بأمر القاضي أو بغير أمر القاضي ، وذلك عندنا كله سواء . 
قلت : وكيف يخرج السيد قيمة أم الولد ؟  قال : قال  مالك    : يخرج قيمتها أمة . 
قلت : أقيمة أم الولد أم قيمة أمة ؟ 
قال : بل قيمة أمة إن لو كانت تباع ليس قيمتها أم ولد . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أتقوم بمالها أم بغير مالها  ؟ قال : بل تقوم بغير مالها . قال : وكذلك بلغني عن  مالك  أنها تقوم بغير مالها  سحنون    : ومن أصحابنا من يقول : تقوم بمالها  وأشهب  يقول : إنما تقوم بغير مالها . 
				
						
						
