[ ص: 596 ] في الجناية على المدبر قلت : أرأيت ما جنى على المدبر  ، لمن هو في قول  مالك  ؟ 
قال : للسيد ، كذلك قال  مالك    . 
قلت : ولا يكون هذا بمنزلة ماله في قول  مالك  ؟ 
قال : لا . 
قلت : لم قلت في مهر المدبرة : إنه بمنزلة مالها وجعلتها أحق به إن مات السيد من الورثة ؟ 
قال : لأنه استحل به فرج الأمة . قال : ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا زوج عبده أمته لم يزوجها إلا بصداق يدفع إليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					