[ ص: 582 ] في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدي إلى المجني عليه دية جرحه قلت : أرأيت العبد يجني الجناية فيبيعه سيده ، أيجوز بيعه  ؟ 
قال : سمعت  مالكا  وقد سألناه عن العبد يجني الجناية فيقول سيده : اتركوه في يدي أبيعه وأدفع إليكم دية جنايتكم . 
قال  مالك    : ليس ذلك له إلا أن يكون ثقة مأمونا فيضمن ذلك ، أو يأتي بحميل ثقة فيؤخر اليوم واليومين وما أشبهه . فإن لم يأت بذلك لم يكن ذلك له إلا أن يأتي بدية الجرح أو يسلم عبده . ففي البيع إن أعطى المجني عليه دية الجرح جاز بيعه ، وإلا لم يجز وقد فسرت هذه قبل هذا . 
				
						
						
