قلت : فإن سجنه القاضي ، وقد شهدوا عليه بسرقة ولم تزك البينة ، فوثب عليه واثب في السجن فقطع يده ، أيقطعه في قول  مالك  أم لا ؟  قال ابن القاسم    : أرى أن القاضي يكشف عن شهادة هؤلاء الشهود ، فإن زكوا درأ عن القاطع القصاص وأدبه ولم يقطع من السارق شيئا لأنه قد قطعت يده وإن لم تزك البينة وبطلت أمكنته من القصاص من صاحبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					