قلت : أرأيت لو أن رجلا طرح ثوبا له في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه ليأخذه فسرقه سارق مستسرا ، أيقطع أم لا في قول مالك ؟
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه إن كان [ ص: 538 ] منزلا نزله في ذلك الموضع الذي وضع فيه ثوبه قطع في رأيي ، وإن لم يكن منزلا نزله لم يقطع سارقه .
قلت : وإنما ينظر في هذا إلى المنازل والبيوت والدور ، وهي الحرز فمن سرق منها قطع ؟
قال : نعم .
قلت : نعم إن غاب أربابها أو حضروا . قال : وإنما ينظر في هذا إلى المواضع التي جعلت هذه الأشياء حرزا لها ، فمن سرق من هناك قطع . وظهور الدواب إذا وضع عليها المتاع حرز لذلك المتاع عند مالك وكذلك القطار يقاد فيأخذ منه رجل بعيرا فذلك حرزه .


