قلت : أرأيت كتاب القاضي إلى القاضي ، أيجوز عند  [ ص: 522 ]  مالك  بغير خاتم القاضي إذا شهد شهود على الكتاب أنه كتاب القاضي ؟  قال    : ما أقوم على حفظه في قول  مالك  الساعة ، ولكن إذا شهدوا على الكتاب بعينه ، فإن انكسر الطابع وإن لم يكن طبعه القاضي الذي كتب به فإنه جائز إذا شهدوا على ما فيه ، لأن  مالكا  قال في الطابع إذا لم يشهد الشهود على ما في الكتاب كتاب القاضي فلا يلتفت إلى الطابع . 
				
						
						
