قلت : أرأيت القصاص في العمد ، أيقيمه السيد على عبده  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يقيم على عبده القصاص ولكن يرفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يقتص . وذلك أني سألت  مالكا  عن العبدين يكونان لرجل فيقطع أحدهما يد صاحبه ، أللسيد أن يقطع يد الآخر الجاني أم ليس ذلك له وهما له جميعا ؟  قال : قال  مالك    : ذلك أن يأخذ لعبده من عبده ، ولكن لا يقتص هو دون السلطان ، ولكن يرفع ذلك إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يأخذ لعبده من عبده ، ولا يقتص هو دون الإمام وإن كانا له جميعا . 
قال ابن القاسم    : وذلك أن أناسا قالوا : إذا كان العبد له فإنه إنما يجرح ماله ، فليس فيما بين العبدين إذا كان سيدهما واحدا قصاص ، فأبى  مالك  من ذلك وقال ما أخبرتك . 
				
						
						
