قلت أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال المشهود عليه : هم عبيد . وقال الشهود : بل نحن أحرار . على من البينة أنهم أحرار ؟  قال : قال  مالك    : وسئل عن رجل قذف رجلا فقال له : يا زاني أو ابن الزانية فقال القاذف : لا تعجل علي لعله عبد . فسأله البينة على أنه حر أو أن أمه حرة والرجل المقذوف لا يعرف ولا تعرف أمه قال : قال  مالك    : يضرب قاذفه الحد ولا ينظر لقوله إلا أن يكون له بينة . ثم قال لي : ومن يعرف البصري أو الشامي أو الإفريقي ههنا بالمدينة  ؟ 
قال : قال  مالك    : فالظالم أحق أن يحمل عليه ، فكذلك مسألتك في الزنا . 
قلت : وأصل الناس عند  مالك  في الشهادات كلها أنهم أحرار إلا أن يقيم المشهود عليه البينة أنهم عبيد ؟ 
قال : نعم ، أصلهم أحرار فيما قال لي  مالك  في الزنا إلا أن يدعي مدع أنهم عبيد ، فعليه أن يقيم البينة أنهم عبيد إذا ادعى الشهود أنهم أحرار . قال    : والناس أصلهم أحرار في كل شيء ، فإذا ادعى القاذف أمرا قريبا من بينة أن المقذوف عبد أو أمه أمة لم يعجل عليه ، وإن ادعى بينة بعيدة جلد الحد ولم يلتفت إلى قوله ، وإن أقام بعد الضرب البينة سقط عنه الحد وجازت شهادته . 
قلت : ولا يكون للمضروب من أرش الضرب شيء ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  في هذا شيئا ولا أرى له في الأرش شيئا . 
				
						
						
