في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم يعلم أنه قد كان عتق قبل ذلك قلت : أرأيت إن أعتقت عبدي ولم يعلم بعتقي إياه ، وكنت عنه غائبا أو حاضرا إذا أشهد الشهود على عتقه فزنى ، أيقام عليه حد الحر أم حد العبد  قال  مالك    : يقام عليه حد الحر ولا يلتفت في ذلك إلى معرفة العبد . 
قلت : وكذلك إن شرب الخمر أو افترى أقيم عليه حد الحر ؟ 
قال    : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					