قلت : فإن شهد على شهادة الأربعة رجلان أو ثلاثة ؟  قال : لا أدري أن تقبل شهادتهم لأن الحد إنما يقام بشهادتهم ، ولا يقام الحد بأقل من أربعة . قلت : فإن شهدوا على شهادة غيرهم - وهم ثلاثة أو اثنان كما ذكرت لك - أتحدهم حد الفرية  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : نعم ، أحدهم حد الفرية لأنهم قذفة في رأيي . 
قال : ولو شهد اثنان على اثنين واثنان على اثنين  رجمته ، ولو شهد ثلاثة على ثلاثة واثنان على واحد  رجمته ، لأن . الحد قد تم بأربعة شهداء في الأمرين جميعا . ولا يرجم حتى يستكمل الشهادة أربعة بأبدانهم ، أو يشهد أربعة يشهدون على جميعهم . وإن تفرقوا على ما وصفت لك لم تجز شهادة واحد على واحد ولا ثلاثة على ثلاثة حتى يشهد على الواحد اثنان . 
				
						
						
