قلت : أرأيت إن شهدوا عليه بالزنا وهم أربعة فقال لهم القاضي : صفوا الزنا . فقالوا : لا نزيد على هذا ، أتقبل شهادتهم ؟  قال : قد أخبرتك بقول  مالك  أنه قال : يكشفهم الإمام ، فإن وجد في شهادتهم ما يدرأ به الحد درأه . قلت : فإن أبوا أن يكشفوا شهادتهم ؟ 
قال : لا يقام الحد إلا بعد كشف الشهادة وذلك رأيي . قلت : فإن درأ الإمام عن المشهود عليه الحد ، هل عليهم الحد ههنا حين أبوا أن يكشفوا شهادتهم له ،  أيقيم حد الفرية على الشهود ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا إلا أني أرى أنه إذا درأ الحد عن المشهود عليه أقيم على الشهود حد الفرية . 
				
						
						
