قلت : أرأيت الرجل يزني بالصبية التي مثلها يجامع والمجنونة ، أيقام عليه الحد في قول مالك ؟
قال : نعم .
قال : وقال مالك في الصبية التي مثلها يجامع : أقيم الحد على من زنى بها . وقال : لم أسمع منه في المجنونة شيئا . والمجنونة عندي مثل الصبية أو أشد .


