قال : وسألنا  مالكا  عمن كان في القبائل مثل المعافر أو أطراف الفسطاط  فخشي إن ذهب يتوضأ أن تطلع عليه الشمس قبل أن يبلغ الماء  ؟ 
قال : يتيمم ويصلي . قال : وسألنا  مالكا  عن المسافر يأتي البئر في آخر الوقت فهو يخشى إن نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة  ؟ 
قال : فليتيمم وليصل . 
قلت لابن القاسم    : أفيعيد الصلاة بعد ذلك في قول  مالك  إذا توضأ ؟ 
قال : لا . 
قلت : فإن كان هذا الرجل في الحضر أتراه في قول  مالك  بهذه المنزلة في التيمم ؟ 
قال : نعم . 
قال ابن القاسم    : وقد كان مرة من قوله في الحضري أنه يعيد إذا توضأ . 
قلت : أرأيت من كان في السجن فلم يجد الماء أيتيمم ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وهو قول  مالك    . قال : قد أخبرتك أن  مالكا  قال في الرجل في الحضر يخاف أن تطلع عليه الشمس إن ذهب إلى النيل وهو في المعافر أو في أطراف الفسطاط    : إنه يتيمم ولا يذهب إلى الماء فهذا مثل ذلك ، وقال ابن القاسم    : من تيمم في موضع النجاسة من الأرض موضع قد أصابه البول أو القذر  فليعد ما دام في الوقت . 
قلت له : هذا قول  مالك  ؟ 
قال : قد كان  مالك  يقول : من توضأ بماء غير طاهر  أعاد ما دام في الوقت فكذلك هذا عندي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					