في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل قلت : أرأيت لو أن رجلا له ماء وراء أرضي - وأرضه دون أرضي - فأراد أن يجري ماءه إلى أرضه في أرضي فمنعته ؟  قال : قال  مالك    : ذلك لك . قال : وقال  مالك    : ليس العمل على حديث  عمر بن الخطاب  في هذا . قال : ولقد سئل  مالك  عن الرجل يكون له مجرى ماء في أرض رجل ، فأراد أن يحوله في أرض ذلك الرجل إلى موضع هو أقرب من ذلك المجرى إلى أرضه ؟ 
قال : قال  مالك    : ليس له ذلك وليس له أن يحوله عن موضعه . 
قال  مالك    : وليس العمل على حديث  عمر بن الخطاب    . 
قال : وإنما جاء حديث  عمر  في هذا بعينه ، إنه كان له مجرى في أرض رجل فأراد أن يحوله إلى موضع آخر أقرب إلى أرضه من ذلك الموضع ، فأبى عليه الرجل ،  فأمره  عمر بن الخطاب  أن يجريه . 
				
						
						
