قلت : أرأيت لو أني رهنت عبدا إلي عند رجل فأبق منه ، أيبطل من حقه شيء أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يبطل من حقه شيء ، والمرتهن مصدق في إباقه في قول  مالك  ويحلف . قلت : أرأيت إن أبق هذا المرهون فأخذه سيده وقام الغرماء على السيد ، أيكون هذا العبد في الرهن  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال هو في الرهن إن كان قد حازه المرتهن قبل الإباق ، وليس إباقه مما يخرجه من الرهن إلا أن يكون قبضه سيده ويعلم به المرتهن ، فيتركه المرتهن في يد السيد الراهن حتى يفلس فهو أسوة الغرماء . 
				
						
						
