[ ص: 417 ] كتاب الحبس والصدقة في الحبس في سبيل الله قال سحنون  قلت  لعبد الرحمن بن القاسم    : أرأيت إن حبس الرجل في سبيل الله ، فأي سبيل الله هذا ؟  قال : قال  مالك    : سبيل الله كثيرة ، ولكن من حبس شيئا في سبيل الله فإنما هو في الغزو . 
قلت : فالرباط مثل الإسكندرية  وما أشبهها من مواجيز أهل الإسلام ، أهي غزو ؟ ويجوز لمن حبس فرسه في سبيل الله أو متاعه أن يجعله فيه في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، ولقد أتى رجل  مالكا    - وأنا عنده قاعد - فسأله عن رجل جعل مالا في سبيل الله ، أوصى به فأراد وصيه أن يفرقه في جدة  فنهاه  مالك  عن ذلك وقال : لا ، ولكن فرقه في السواحل . 
قال ابن القاسم    : يريد سواحل الشام  ومصر    . 
قلت ما بال جدة  أليست ساحلا ؟ 
قال : ضعفها  مالك  ، وقالوا  لمالك    : إنهم قد نزلوا بها . قال : فقال  مالك    : إنما كان ذلك شيئا خفيفا فضعف ذلك  مالك    . قال : ولقد سأله قوم - وأنا عنده قاعد - أيام كان من دهرك ما كان ، وكانوا قوما قد تجهزوا يريدون الغزو إلىعسقلان  والإسكندرية  أو بعض هذه السواحل ، واستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة  فنهاهم عن ذلك وقال لهم : الحقوا بالسواحل . 
قال سحنون    : قال  ابن وهب    : قال  يونس    : قال  ربيعة    : كل ما جعل صدقة ، حبس أو حبس ولم يسم صدقة ، فهو كله صدقة تنفذ في مواضع الصدقة وعلى وجه ما ينتفع بذلك فيه ، فإن كانت دواب ففي الجهاد ، وإن كانت غلة أموال فعلى منزلة ما يرى الوالي من وجوه الصدقة . 
قال ابن القاسم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					