في اعتصار ذوي القرابة قلت : هل يجوز لأحد من الناس أن يعتصر - في قول  مالك    - هبة جد أو جدة أو خال أو خالة أو عم أو عمة أو غيرهم ، أيجوز لهم أن يعتصروا ؟  قال : لا أعرف الاعتصار  [ ص: 412 ] يجوز في - قول  مالك    - لأحد من الناس إلا والدا أو والدة ، ولا أرى ذلك لأحد غيرهما  ابن وهب  عن  يونس بن يزيد  عن  ابن شهاب  قال : كان رجال من أهل العلم يقولون : ليس للولد أن يعتصر من والده شيئا لأجل فضيلة حق والده على فضيلة حقه . 
قال  يونس    : وقال  ربيعة    : لا يعتصر الولد من الوالد . 
				
						
						
