في اعتصار الأب قلت : فإن وهب لهم الأب وهم صغار فبلغوا رجالا ولم يحدثوا دينا ولم ينكحوا ، فأراد الأب أن يعتصر هبته ، أيجوز ذلك  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  في الرجل يهب لولده الكبار هبة ، ثم يريد أن يعتصرها    : إن ذلك له ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا ، فكذلك إذا وهب لهم وهم صغار ثم بلغوا ، فله أن يعتصر هبته ما لم يحدثوا دينا أو ينكحوا أو تتغير عن حالها . 
قال  مالك    : ولو أن رجلا نحل ابنا له جارية فوطئها ابنه لم يكن له أن يعتصرها . 
				
						
						
