قلت : أرأيت إن وهبت لرجل هبة وهو غائب ، فأمرت رجلا أن يقبضها للغائب ، أيكون هذا قبضا للغائب ؟  قال : قال  مالك    : من تصدق بصدقة على غائب فأخرجها فجعلها على يدي رجل لذلك الغائب ، فحازها هذا الذي جعلت على يديه  [ ص: 406 ] لذلك الغائب المتصدق عليه ، فذلك جائز . وحيازة هذا حيازة للمتصدق عليه فكذلك الهبة . 
قال  سحنون    : ويدلك على جواز ذلك وصحته ما مضى من أمر الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم في تحاوز الأحباس ، أن قابض الأحباس يجوز قبضه على الكبير الحاضر البالغ المالك لأمره والطفل الصغير والغائب ، ومن لم يأت من ولد الوالد مما يحدث ويولد . 
				
						
						
