قلت : فإن وهبت لرجل دينا لي على رجل ولم يقبضه الموهوب له حتى رجع الواهب في ذلك    . 
قال : قال  مالك    : إذا وهب دينه ذلك لغير الثواب فهو جائز ، وليس له أن يرجع في ذلك . 
قال : وإن كان وهبه للثواب فلا يجوز إلا يدا بيد لأن ذلك بيع ويدخله الدين بالدين 
				
						
						
