قلت : أرأيت إن قال : داري في المساكين صدقة - وهو صحيح - أيجبره السلطان على أن يخرجها إلى المساكين أم لا في قول مالك ؟
قال : أما ما كان من ذلك على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا يجبره السلطان على أن يخرجها ، وما كان من ذلك على غير اليمين وإنما بتله لله فليخرجه السلطان إن كان لرجل بعينه أو للمساكين .


