قلت : وهل يجوز أن يدفعوا إلى عبد أوصي ليحج عن الميت  في قول  مالك  ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولا أرى أن يجوز ، وأرى إن دفعوا ذلك إلى عبد أوصي أن يضمنوا ذلك إلا أن يكون عبدا ظنوا أنه حر ولم يعرفوه واجتهد الدافع . 
قال  سحنون    : وقال غيره : ليس جهلهم بالذي يزيل الضمان عنهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					