قلت : أرأيت إن اقتسما دارا بينهما ، فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى صاحبه مقدم الدار على أن لا يكون له طريق في حصة صاحبه  ؟ 
قال : ذلك جائز على ما شرطا ورضيا إذا كان له موضع يصرف إليه بابه ، وإن لم يكن له موضع لم يجز ذلك . وكذلك قال .  مالك  فيها ، وقد بلغني عن  مالك  أنه قال في قوم اقتسموا دارا على أن أخذ بعضهم غرفا على أن لا يكون له طريق في الدار  فكره ذلك . وكان ليس للغرف طريق يصرف إلى ذلك . وقال : لا يجوز .  [ ص: 319 ] ذلك . 
قال ابن القاسم    : ولو كان لها طريق يفتح بابها إليه لم يكن بذلك بأس 
				
						
						
