قلت : وكذلك إن كان دكان في السوق بين رجلين ، دعا أحدهما إلى القسمة وأبى صاحبه  ؟ 
قال : إذا كانت العرصة أصلها بينهم ، فمن دعا إلى القسمة قسم بينهما عند  مالك    . 
قلت : فلو أن دارا في جوف دار ، الدار الداخلة لقوم والخارجة لقوم آخرين ، ولأهل الدار الداخلة الممر في الخارجة ، فأراد أهل الخارجة أن يحولوا بابهم في موضع سوى الموضع الذي كان فيه ، وأبى عليهم أهل الدار الداخلة ذلك  ، أيكون ذلك لهم ؟ 
قال    : لا أحفظ من  مالك  في هذا شيئا وأرى إن كانوا أرادوا أن يحولوه إلى جنب باب الدار الذي كان وليس في ذلك ضرر على أهل الدار الداخلة ، رأيت أن يمنعوا من ذلك وإن أرادوا أن يحولوا بابهم إلى ناحية من الدار ليس في قرب الموضع الذي كان فيه باب الدار ، فليس لهم ذلك إن أبى عليهم أهل الدار الداخلة . 
قلت : فإن أراد أهل الدار الخارجة أن يضيقوا باب الدار وأبى عليهم أهل الدار الداخلة ؟ 
قال : ليس لهم أن يضيقوا الباب ، ولا أحفظه عن  مالك    . 
				
						
						
