قلت : أرأيت إن وكلت وكيلا على خصومتي وأنا حاضر فقال خصمي لا أرضى ؟
قال : ذلك جائز عند مالك ، له أن يوكل وإن لم يرض خصمه إلا أن يكون الذي توكل إنما توكل ليضر بهذا الخصم لعداوة بينهما .
قال : قال مالك : فلا يجوز ذلك .
قلت : وكل وكالة كانت ممن يتوكل بها أو يوكل بها إضرارا فلا يجوز في قول مالك ؟
قال : نعم .
قال : ولقد سئل مالك عن رجل كان له على رجل دين فأراد رجل أن يبتاعه وهو يعلم أنه إنما دعاه إلى ذلك لعداوة بين المشتري وبين الذي عليه الدين ، ويعلم أنه إنما أراد بذلك عنته .
قال مالك : إذا علم بذلك رأيت أن لا يمكن من ذلك .


