قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى هذه النخل وفيها ثمرة قد أبرت ولم تزه ، فاستثناها البائع ثم أزهت عند المشتري وقام الغرماء  ؟ 
قال : فلا شيء للغرماء في الثمرة ولا في النخل ، ويقال للبائع خذ حائطك بثمرته إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليك الثمن الذي بعت به ، فيكونوا أولى بالنخل وبثمرته فذلك لهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					