باب تنازع الشفيع والغرماء في الدار قلت : أرأيت الرجل يشتري شقصا من دار مشتركة فيموت وعليه دين ، أو يقوم عليه الغرماء ولم يمت ، فيأتي الشفيع بحضرة ذلك فيريد أن يأخذ بالشفعة في قيمة الدار فضلا عما اشتراها به ، وقال الغرماء : نحن نأخذ الدار ; لأن فيها فضلا عما اشتراها به  ؟ 
قال : الشفيع أولى من الغرماء . 
قال ابن القاسم    : ولقد سئل  مالك  عن رجل عليه دين وله شريك في دار ، فباع شريكه حصته منها فقام غرماؤه فقالوا : خذ بشفعتك فإن فيها فضلا ، فقال : لا آخذ ، فقال له الغرماء : أنت مضار ، فنحن نأخذ إذا كانت لك الشفعة فإن فيها فضلا تستوفيه  ، فقال  مالك    : ذلك للشفيع إن شاء أن يأخذ أخذ وإن شاء أن يترك ترك ، وليس للغرماء ههنا حجة . 
				
						
						
