قلت : أرأيت إن اشترت امرأة شقصا من دار مشتركة ، فخالعت المرأة زوجها بذلك الشقص ، فأتى الشفيع فأخذ ذلك من الزوج بالشفعة ، على من تكون عهدته  ؟ 
قال : تكون العهدة للشفيع ، إن شاء على المرأة وإن شاء على الزوج . قلت : فإن أراد أن يأخذه من المرأة ؟ 
قال : يأخذ بالثمن الذي اشترت به أولا . قلت : فإن أخذ من الزوج ؟ 
قال : يأخذها من الزوج بقيمة الشقص يوم خالعته المرأة على الدار ، وتكون عهدته على الزوج . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  في الرجل يشتري الشقص من الدار ، فيتزوج به امرأة ، فيقدم الشفيع    : إن الشفيع مخير ، إن شاء فسخ عطية الزوج المرأة الدار التي في صداقها ، وأخذ الدار بما اشتراها الزوج ، وكانت عهدته على الزوج . وإن شاء أجاز عطية الزوج امرأته الشقص في صداقها ، وأخذ الشفعة بقيمة الشقص ، يوم أعطيت المرأة ذلك في صداقها ، وتكون عهدته على المرأة ، فكذلك مسألتك في الخلع . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					