باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد قلت لابن القاسم    : أرأيت إن كان بائع الشقص رجلا واحدا والمشتري رجلين ، فقال الشفيع : أنا آخذ حصة أحدهما ، وقال المشتريان : بل خذ الجميع أو دع  ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، إلا أني أرى أن الشفيع ليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يدع ،  [ ص: 221 ] وليس له أن يأخذ حصة أحدهما ويدع الأخرى ; لأن الصفقة وقعت واحدة . وكل صفقة وقعت واحدة ، فليس له أن يأخذ بعضها ويترك بعضها ; لأن الصفقة واحدة وإن اشتراهما رجلان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					