باب عهدة الشفيع قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا في دار ، فلم أقبض الشقص ولم أدفع الثمن حتى قام الشفيع على شفعته ، فأراد أن يأخذها ممن يأخذ الدار ؟ وإلى من يدفع الثمن ؟ وعلى من تكون عهدته  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : من أخذ شقصا في دار بشفعة ، فإنما عهدته على المشتري وليس على البائع . 
قال : ولم يختلف عند  مالك  ، قبض أو لم يقبض . 
قال : ولقد سمعت عنه ولم أسمعه منه : أن من حجته في أن عهدته على المشتري ، أن الشفيع يقول : قد عرفت أنه يبيع ولكنه رجل سيئ المخالطة ، ولم أدر ما يلحق الدار وقال هو : مديان أو ما أشبهه ، فأحببت أن تكون تباعتي على ثقة . فرأى  مالك  أن هذا له حجة ، وأنه جعل تباعة هذا الشفيع على المشتري . قلت : فإن كان هذا المشتري لم ينقد الثمن ولم يقبض الدار وغاب المشتري ، كيف يصنع هذا الشفيع ؟ 
قال : ينظر فيه السلطان . قلت : أرأيت إن اشترى منه ولم ينقده ، أيكون للبائع أن يمنعه من قبض الدار حتى ينتقد الثمن في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قلت : فإن قال الشفيع : هذا الثمن وادفعوا إلي الدار ، وقال رب الدار : لا أدفع الدار حتى أنتقد الثمن كيف يصنع بهذا الثمن والمشتري لم يدفع إلى البائع ؟ 
قال : لا تؤخذ الدار عند  مالك  من بائعها حتى يقبض الثمن . 
قال : فإن أحب الشفيع أن يدفع الثمن إلى البائع ، دفع وقبض الدار وتكون عهدته على المشتري ، ولأن دفعه الثمن ههنا إنما هو قضاء عن المشتري عندي . 
				
						
						
