باب التشافع والشركة في الساحة والطريق قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن قوما اقتسموا دارا بينهم ، فعرف كل واحد منهم بيوته ومقاصيره ، إلا أن الساحة بينهم لم يقتسموها ، أتكون الشفعة بينهم أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  لا شفعة بينهم إذا اقتسموا . قلت : فإن لم يقتسموا الساحة ، قد اقتسموا البيوت ، فلا شفعة بينهم في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قال : وقيل  لمالك    : أرأيت إذا كانت الساحة واسعة ، فأرادوا قسمتها فيأخذ كل إنسان منهم قدر حصته يحوزه إلى منزله فيرتفق به ؟ 
قال : إذا كانت كذلك ولم يكن ضررا رأيت أن يقسم . قلت : أرأيت السكة غير النافدة تكون فيها دور لقوم ، فباع أحدهم داره ، أيكون لأصحاب السكة الشفعة في ذلك أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا شفعة لهم عند  مالك    . قلت : ولا تكون الشفعة - في قول  مالك    - بالشركة في الطريق ؟ 
قال : نعم ، لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في الطريق . ألا ترى أن  مالكا  قال : لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وإن كانت الساحة بينهم لم يقتسموها 
				
						
						
