[ ص: 213 ] كتاب الشفعة الأول باب تشافع أهل الذمة قلت  لعبد الرحمن بن القاسم    : هل لأهل الذمة شفعة  في قول  مالك  ؟ 
قال : سألت  مالكا  عن المسلم والنصراني تكون بينهما الدار فيبيع المسلم نصيبه ، هل للنصراني فيه شفعة ؟ 
قال : نعم أرى ذلك له ، مثل لو كان شريكه مسلما . قلت : فلو كان ذميان شريكين في دار فباع أحدهما ، أتكون لصاحبه الشفعة أم لا ؟ قال : إن تحاكما إلى المسلمين حكم بينهما بالشفعة . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : إذا تراضيا فأرى أن يحكم بينهما بالشفعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					