منع الإمام الناس الحرس إلا بإذن والذي يغتصب الثوب فيجعله ظهارة أو الخشبة أو الحجر فيجعلها في بنيانه قال ابن القاسم    : قلت  لمالك    : يا  أبا عبد الله  ، إنا نكون في ثغورنا بالإسكندرية  ، فيقولون لنا : إن الإمام يقول : لا تحرسوا إلا بإذن . 
قال : قال  مالك    : ويقول أيضا لا تصلوا إلا بإذن ، أي ليس قوله هذا بشيء وليحرس الناس ولا يلتفتوا إلى قوله هذا . 
قلت : أرأيت لو  [ ص: 189 ] أني أقررت لرجل أني قد غصبته ثوبا فجعلته ظهارة لجبتي ، أيكون علي قيمته ، أو يكون لربه أن يأخذه مني  ؟ 
قال : لربه أن يأخذه ، مثل الخشبة التي أدخلتها في البنيان ، أو يضمنك قيمة الثوب . 
قلت : أرأيت إن أقررت لرجل أني غصبته هذا الخاتم ، ثم قلت بعدما أقررت به إن فصه لي ، أأصدق أم لا ؟ 
قال : لا تصدق إلا أن يكون الكلام نسقا متتابعا . 
قلت : وكذلك الجبة إذا أقر بها ثم قال بعد ذلك : البطانة لي ؟ 
قال : هذا والخاتم سواء . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا . 
قلت : وكذلك الدار عند  مالك  إذا أقر بها أنه غصبها ثم قال بعد ذلك : البنيان أنا بنيته ؟ 
قال : هذا مثل الخاتم سواء . 
				
						
						
