فيمن اغتصب جلود الميتة والصلاة عليها قلت : أرأيت إن اغتصبت من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفته ، أيكون علي شيء أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : عليك قيمته . 
قلت : لم قلت عليك قيمته ، وقد قال  مالك    : لا تباع  [ ص: 188 ] جلود الميتة ؟ 
قال : ألا ترى أن  مالكا  قال : لا يباع كلب زرع ولا كلب ماشية ولا كلب صيد ولا يحل ثمنها ، ومن قتلها كان عليه قيمتها ، كذلك قال مالك  في الكلاب ، فجلود الميتة بهذه المنزلة . 
قلت : أكان  مالك  يكره الصلاة في جلود الميتة وعليها وبيعها وإن دبغت ؟ 
قال : نعم . ولا تلبس وإن دبغت ؟ 
قال : نعم في قول  مالك  ، لا تلبس وإن دبغت . 
قال : ولكن يقعد عليها إذا دبغت وتفرش وتمتهن للمنافع ، ولا يصلى عليها ولا تلبس . 
قال : فقلت  لمالك    : أفيستقى بها ؟ فقال : أما أنا ، فإني أتقيها في خاصة نفسي ، وما أحب أن أضيق على الناس ، وغيرها أعجب إلي منها . 
قال : ولا يؤكل ثمنها وإن دبغت . 
قلت : فجلود السباع إذا ذكيت ، أيحل بيعها إذا دبغت أو قبل أن تدبغ  ؟ 
قال : بلغني عن  مالك  أنه قال في جلود السباع إذا ذكيت أنه لا بأس بالصلاة عليها ، فإذا قال : لا بأس بالصلاة عليها ، فلا بأس بلبسها ولا بأس ببيعها . 
قلت : فهل كان  مالك  يوقت في أثمان الكلاب في كلب الزرع فرق من طعام ، وفي كلب الماشية شاة من الضأن وفي كلب الصيد أربعون درهما ؟ 
قال : لا ، لم يكن يوقت هذا ، ولكن كان يقول : على قاتله قيمته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					