فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم قلت : أرأيت لو ادعيت قبل رجل أنه غصبني ألف درهم ، أيكون لي أن أستحلفه  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال لي  مالك  في امرأة ادعت أن فلانا استكرهها على نفسها . 
قال  مالك    : إن كان الرجل لا يشار إليه بشيء من هذا ، رأيت على المرأة الحد . وإن كان ممن يشار إليه بالفسق ، رأيت أن ينظر السلطان في ذلك ، فكذلك الغصب في الأموال ، إذا ادعى رجل قبل رجل غصبا ، فإن السلطان ينظر في ذلك ، فإن كان المدعى عليه ممن لا يتهم بشيء من هذا ، رأيت للسلطان أن يؤدب الذي ادعى ذلك ، وإن كان ممن يتهم بذلك ، نظر السلطان في ذلك وأحلفه . 
قلت : أرأيت لو أن هذا الغاصب كان ممن  [ ص: 185 ] يتهم بذلك ، فاستحلفه فأبى أن يحلف ، أيقضي عليه بالمال أم حتى يحلف المدعي  ؟ 
قال : لا يقضي عليه حتى يحلف المدعي ; لأن  مالكا  يرى أن ترد اليمين في الحقوق على المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ، فكذلك هذا في مسألتك ; لأن هذا من حقوق الناس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					