قلت : أرأيت إن أقمت البينة على رجل أنه غصبني جارية ، والجارية مستهلكة ولا يعرف الشهود ما قيمتها ، أيقال لهم : صفوها فيدعى لصفتها المقومون  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن قالوا : نشهد أنه غصب منه جارية ، ولا ندري الجارية أهي المغصوبة منه أم لا ؟ 
قال : إذا شهدوا أنه غصبها منه فهي عندنا له ، وقال : أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه نزع هذا الثوب من هذا الرجل ، غصبه إياه الساعة ، ولكن قالوا : لا ندري الثوب للمغصوب منه أم لا ، أما كنت ترده عليه ؟ فالأمة بهذه المنزلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					