أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته قلت : أرأيت إن أقمت شاهدا واحدا ، على أن هذا الرجل غصبني هذه الجارية [ ص: 174 ] وأقمت آخر أنه أقر أنه غصبنيها ؟
قال : هذه الشهادة جائزة .
قلت : وكذلك لو أني أقمت شاهدا على أنه غصبنيها ، وأقمت آخر على أنها جاريتي ؟
قال : لا أراها شهادة واحدة ، فإن كان دخل الجارية نقص ، حلف مع الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها إن شاء ، وقد كان قال : أرى أن شهادتهما جائزة .
قال : ولقد سئل مالك عن رجل أقام شاهدا واحدا على أرض أنها له وأقام آخر أنها حيزه .
قال : قال مالك : أراها له ; لأن حيزه تركته فأراهما قد اجتمعا على الشهادة .
قلت لابن القاسم : ما معنى حيزه ؟
قال : هو كقولك : هذا حيز فلان وهذا حيز فلان .


