فيمن ارتهن رهنا عن غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن هل يكون الراهن أولى بما عليه من الغرماء  قلت : أرأيت لو أني ارتهنت من رجل رهنا مما أغيب عليه في طعام أسلفته إياه ، أو في دراهم أسلفتها إياه ، أو في ثياب أسلفتها إياه ، أو في حيوان أو كان ذلك من شيء بعته منه إلى أجل ، فضاع الرهن عندي ولا مال لي غير الدين الذي لي عليه من سلم أو قرض ، فقامت الغرماء علي وقال الذي لي عليه الحق : أنا أولى بما له علي ، من قبل أن رهني قد ضاع في يديه وأنا حائز لما علي ، وأنا أولى بقيمة رهني أستوفيه من هذا الدين الذي له علي ، فإن فضل عن ديني شيء كان لكم ؟ 
قال : هو أسوة الغرماء ; لأنه دين كان له عليه ولم يكن هو رهنا عن شيء دفعه إليه . فأرى أن يرجع بقيمته والغرماء فيما عليه من الدين يتحاصون ويتبعونه بما بقي . ولقد سئل  مالك  عن الرجل يستلف من الرجل سلفا - مائة دينار - فيبتاع الذي أسلف من الذي استسلف سلعة بمائة دينار ، ولم يسم أنها في ثمن سلعته ، فيفلس أحدهما    . 
قال  مالك    : هو دين له يحاص الغرماء ، أيهما أفلس وليس له أن يقول : لي عليه مثله فأنا أحق به ، فكذلك مسألتك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					