في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج  قلت : أرأيت كفالة المرأة ، أتجوز عند  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا لم يكن لها زوج فذلك جائز بمنزلة الرجل . 
قال : وقال  مالك    : في التي ليس لها زوج : تجوز كفالتها في جميع مالها . 
قلت : أرأيت إن كانت المرأة أيما لا زوج لها تكفلت بكفالة ، أيجوز ذلك عليها ؟ 
قال : نعم عند  مالك    ; لأن معروفها جائز إذا كانت لا يولى عليها . 
				
						
						
