في الرجل يكتري الراحلة بعينها ويأخذ من المكري كفيلا بالحمولة قلت : أرأيت إن استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربها كفيلا بالحمولة  ، أيجوز أم لا ؟ 
قال : الحمالة بالحمولة لا تجوز في كراء الراحلة بعينها ، وأما إن أعطاه حميلا بالكراء إن ماتت الراحلة رد عليه ما بقي له ، فالحمالة جائزة . وإن كانت الحمالة في كراء مضمون ، فذلك جائز عند  مالك    . 
قال  سحنون    : وكذلك أجير الخياطة والخدمة . 
				
						
						
