قلت : أرأيت من أقر في مرضه بكفالة ، أو قال : كنت تكفلت في الصحة عن هذا الرجل بكفالة ، والرجل وارث أو غير وارث  ؟ 
قال : قال  مالك    : إقراره لوارث بالدين في مرضه لا يجوز منه شيء . 
قال : وقال  مالك    : في الرجل يقر في مرضه فيقول : قد كنت تصدقت على فلان بداري أو بدابتي في الصحة ، أو كنت حبست في صحتي خادمي أو داري على فلان ، أو قد كنت أعتقت عبدي في صحتي    . 
قال : قال  مالك    : لا يكون هذا في ثلث ولا غيره وإقراره باطل كله قال  مالك    : وإن كان أوصى ، كانت الوصايا في ثلث ما بقي بعد ذلك الشيء ، فإن قصر الثلث عن وصيته لم يكن لأهل الوصايا في ذلك  [ ص: 117 ] شيء ، ولم تدخل الوصايا في شيء من ذلك الذي أقر له ، وإنما الوصايا فيما بعد ذلك ; لأنا قد علمنا أنه لم يرد أن يكون وصيته فيما أقر به ، وذلك الذي أقر به يرجع إلى الورثة ميراثا . 
قلت : ولا تكون وصية لمن أقر له بذلك  ؟ 
قال : نعم ، لا يكون له وصية . 
				
						
						
