قلت : أرأيت إن ارتهنت جارية من رجل ، قيمتها خمسمائة بخمسمائة درهم أسلفتها إياه ، ثم جاءني بعد ذلك فقال : أسلفني خمسمائة درهم أخرى ؟ قلت : لا ، إلا أن ترهنني جاريتك فلانة الأخرى بجميع الألف  وقيمتها ألف درهم ؟ 
قال  مالك    : لا خير فيه ; لأنه سلف جر منفعة ، ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول ذهبا ؟ 
قلت : وكذلك ، وأن رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال له : أنا أقرضك أيضا ، على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر  ، قال : قال  مالك    : لا خير فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					