قلت : أرأيت إن ارتهنت جارية من رجل ، قيمتها خمسمائة بخمسمائة درهم أسلفتها إياه ، ثم جاءني بعد ذلك فقال : أسلفني خمسمائة درهم أخرى ؟ قلت : لا ، إلا أن ترهنني جاريتك فلانة الأخرى بجميع الألف وقيمتها ألف درهم ؟
قال مالك : لا خير فيه ; لأنه سلف جر منفعة ، ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول ذهبا ؟
قلت : وكذلك ، وأن رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال له : أنا أقرضك أيضا ، على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر ، قال : قال مالك : لا خير فيه .


