في إقرار الوارث بدين على الميت قلت : أرأيت إن هلك أبي وتركني وأخا لي وترك ألفي درهم فأقر أحدنا أن لهذا الرجل على أبينا ألف درهم وأنكر الأخ الآخر  ؟ 
قال : قال  مالك    : يحلف مع هذا الذي أقر له ويستحق حقه إذا كان الذي أقر له عدلا ويكون الميراث فيما بقي بعد حقه . 
قال  مالك    : وإن أبى أن يحلف أخذ من هذا الذي أقر له نصف دينه ، وهو خمسمائة درهم ; لأن الذي أقر بما أقر ، إنما أقر أن دينه في حقه وفي حق أخيه . 
				
						
						
